من توهم وقوع الطلاق على زوجته فراجعها

الشيخ عبد الله بن عبد العزيز العقيل

السؤال: إذا كان الزوج في الصورة الآنفة الذكر ظن أنها قد طلقت بذهابها إلى أهلها، فراجعها بناء على ظنه. فإذا قلتم: إنها لا تطلق بما ذكر، فهل تكون مراجعته لها تدل على أن الطلاق قد وقع عليها؟
الإجابة: كلا ولا تؤثر مراجعتها على الأمر الواقع بشيء؛ لأن هذا بمجرد ظَنٍّ تصوره، وهو بخلاف الحقيقة، والله الموفق.