إعادة القرض بعملة مختلفة

الشيخ حامد بن عبد الله العلي

السؤال: هل يجوز أن أعيد لشخص مبلغ اقترضته منه بالدولار فأعيده بالدينار وربما فرق شواكل وهو سامح به أو لا يوجد فرق ولكن أعيد العملة بعملة أخرى حتى لو كان المبلغ لأمي ؟
الإجابة: الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد :-
لا بأس أن تُعيد القرض بعملة أخرى بشرط أن لا يكون بأكثر من سعر صرف يوم القرض، والله أعلم.