رجل طلق امرأته وهي حامل
الشيخ عبد الرحمن بن عبد الخالق اليوسف
- التصنيف: فقه الزواج والطلاق
السؤال:
رجل طلق امرأته وهي حامل وكان الطلاق بسبب شرعي فهل يجوز؟
الإجابة:
يجوز وتبقى مدة العدة وهي مدة الحمل إذا وضعت حملها فتبين منه، ويجوز
له إذا كانت الطلقة رجعية أن يردها في وقت الحمل، فطلاق الحامل يقع.