هل تجب الهجرة على من لا يأمن على دينه ؟

اللجنة الدائمة

السؤال: إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يأمن على نفسه وعلى دينه من الفتن في بلده ، فهل في هذه الحالة تكون الهجرة فرض على المسلم ، وإلى أين يهاجر ؟
الإجابة: الحمد لله
إذا كان الواقع ما ذكر ، من أن المسلم لا يستطيع أن يأمن على نفسه وعلى دينه من الفتن في بلده ؛ شرع له الهجرة منها - إذا استطاع - إلى بلد يأمن فيها على نفسه ودينه .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .