حكم من علم برضاع زوجين

الشيخ محمد الحسن الددو الشنقيطي

السؤال: قالت لي امرأة إنها أرضعت زوجة عمي، وعمي هو والمرأة أخوان، فهل يجب علي أن أقول لهما إنهما محارم مع العلم أنهما لهما أطفال؟
الإجابة: إن ذلك إنما يجب عليك عندما تتأكدين من الخبر وتعلمين صحته بشهادة امرأتين فأكثر، فإذا تأكد لك ذلك وجب عليك بيانه لهما لأنهما حينئذ محارم، والأولاد نسبهم صحيح ولا يضرهم أن الزوجين ظهر بينهما ما يفسد النكاح بينهما.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ حفظه الله.