من أحكام الرضاع

الشيخ عبد الله بن عبد العزيز العقيل

السؤال: رجل له أم كبيرة ولم تكن ذات لبن، بل عهدها باللبن عام 1350 هـ، وقد عطفتْ على ابنه وبنته الصغيرين التوءمين اللذين ماتت أمهما بعد وضعهما، فصارت أمه تلقمهما ثديها، وَدَرَّتْ عليهما بلبنها؛ شفقةً وحناناً حينما رضعا من ثديها.
ويسأل: هل يحل لابن المذكور أن يتزوج بإحدى بنات إخوته أو أخواته الأشقاء؟ وهل تحل بنته المذكورة لأحد أبناء إخوته أو أخواته؟
الإجابة: إذا كانت أمه درت بلبنها على ابنه وبنته فرضعا منها خمس رضعات فأكثر في الحولين، فهذا الرضاع معتبر وينشر الحرمة، وحكمه حكم من أرضعت بلبن طفلها الصغير، ولا فرق؛ لأنه يصدق عليه تعريف الرضاع شرعاً، بكونه لبناً ثاب عن حمل من ثدي امرأة إلى...إلخ.

وعليه فلا تحل لابنه واحدة من بنات إخوته؛ لأنه يكون عمها، ولا واحدة من بنات أخواته؛ لأنه يكون خالها، كما لا تحل بنته لأحد أبناء إخوته؛ لأنها تكون عمته، ولا لأحد أبناء أخواته؛ لأنها تكون خالته من الرضاعة.