من أنواع الربا في العملات

الشيخ محمد الحسن الددو الشنقيطي

السؤال: بعض الإخوة إذا كان الدولار مثلاً بثلاثمائة يبيعه بثلاثمائة وأربعين على أجل شهر أو شهرين، فهل هذا جائز أم لا؟
الإجابة: لا يجوز مثل هذا وهو رباً بيِّن، ويجب التوبة منه والخروج منه قبل أن يحاربه الله تعالى، فقد توعد الله تعالى صاحب الربا بالحرب.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ حفظه الله.