هل ما يسمى بـ: "الركله" جائز؟

الشيخ محمد الحسن الددو الشنقيطي

السؤال: هل ما يسمى بـ: "الركله" جائز؟ وهو أن يتفق صاحب المحل مع عامل بنصف الربح أو ثلثه على أن الربح شيء مجهول؟
الإجابة: إن هذا من العقود غير المسماة، وليس هو عقد القراض الذي كان معروفاً في صدر الإسلام حصل في خلافة عمر، حين خرج جيش إلى العراق وفيه عبد الله وعبيد الله ابنا عمر، فنزلا على أبي موسى الأشعري فأرسل معهما مالاً إلى أمير المؤمنين، فقال: إن شئتما اشتريتما من سلع العراق فبعتما في المدينة فأخذتما الربح، وأديتما المال إلى أمير المؤمنين، فقالا: وددنا ذلك، فاشتريا سلعاً من العراق وباعاها في المدينة، فربحا فسلّما المال إلى أمير المؤمنين، فقال: ابنا أمير المؤمنين فأسلفكما، أديا المال وربحه، فأما عبد الله فسكت، وأما عبيد الله فقال: أليس إذا تلف ضمناه؟ قال: بلى، قال: فمن عليه التوى فله النما، فجمع عمر أهل الشورى فاستشارهم في الأمر، فقال عبد الرحمن بن عوف: اجعله قراضاً تأخذ نصف ربحه وتعيد لهما نصفه، ففعل عمر ذلك بمشورة عبد الرحمن واتفاق المسلمين عليه، فشرع القراض من ذلك الوقت.

وأصل مشروعيته أيضاً من الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: "الخراج بالضمان"، وهذا الحديث لفظه لفظ قاعدة فقهية من القواعد المشتهرة في المذاهب الفقهية.

أما هذا النوع من العقود الذي اشتهر في زماننا هذا وهو أن لا يسلم الإنسان مالاً مسكوكاً لمن يتجر فيه بجزء من ربحه، بل يعطيه محلاً تجارياً فيه بضائع وسلع، فيقول له: اعمل فيه وبع واشتر وما ربحت فلك نصفه أو لك جزء شائع منه سواء كان النصف أو الثلث أو الربع أو 10% مثلاً فهذا من الأمور الجائزة، وهو عقد جديد ليس عقد القراض، والجهالة الحاصلة فيه في الربح أمر مغتفر لأنها مغتفرة في القراض أيضاً، فاغتفرت في القراض فلهذا تغتفر في مثل هذا.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ حفظه الله.