حكم أخذ بعض النقود للتشغيل بجزء من الربح

الشيخ محمد الحسن الددو الشنقيطي

السؤال: هل أخذ بعض النقود للتشغيل بنصف الربح ربا؟
الإجابة: إذا كان ذلك على صورة المضاربة التي هي القراض فهذا من الأمور الجائزة ولا حرج فيه، وهو أن يأخذ الإنسان مالاً ليتجر به على جزء من ربحه لكنه لا يضمن الربح، إن ربح فالربح بينهما على قدر ما شرطاه، وإن لم يربح فليس له شيء، وإن خسر بعض رأس المال فليس لصاحبه شيء، هو غير مضمون هذا هو الجائز.

أما ما كان ربحاً مضموناً فهو حرام وهو ربا، ومع الأسف فهو المنتشر بين الناس، المنتشر بين الناس الربح المضمون، وهو ربا لا يحل.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ حفظه الله.