من أحكام الطلاق

الشيخ محمد الحسن الددو الشنقيطي

السؤال: من طلبت منه زوجته الطلاق، وهما في انواكشوط مثلاً، فقال لها: عندما نذهب إلى المكان الفلاني سوف أنظر في ذلك، وبعد الذهاب إليه اصطلحا، فهل ذلك طلاق أم لا؟
الإجابة: إذا كان لم يعلق الطلاق، وإنما علق النظر، مثل ما سئل عنه في هذا السؤال فلا يقع الطلاق بذلك، أما إذا علق الطلاق فقال: "إذا وصلنا إلى مكان كذا فأنت طالق" مثلاً، أو "فسأطلقك" فيكون ذلك تعليقاً للطلاق وليس تعليقا للنظر والفرق بينهما واضح، فالطلاق المعلق بأمر مجزوم بوقوعه، أو محدد ينجز عليه عند المالكية، وذلك مثل ما لو قال: "سأطلقك بعد شهر" أو "بعد قدوم فلان" أو "بعد نزول المطر" أو "عندما يؤذن المؤذن" علق الطلاق بأي أمر مستقبل فإن الطلاق ينجز عند المالكية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ حفظه الله.