الحضانة

الشيخ محمد الحسن الددو الشنقيطي

السؤال: كانت عندي امرأة أكثرت عليّ الاختلاف والمضايقة ودعوى السوء بالزور لتنال طلاقاً!! فخليت سبيلها ولي منها ولدان، هل تتحمل المسؤولية عنهما، أم تذهب بإثمها وتبقى مسؤولية الأولاد على عاتقي أنا؟
الإجابة: إن الأولاد تجب نفقتهم وتعليمهم على والدهم، ولا يسقط ذلك عنه ما حصل بينه وبين أمهم من الشحناء، وما دامت أمهم لم تتزوج وكانت صالحة للحضانة، توافرت فيها الشروط المعروفة فإنها يبقى لها الحق في الحضانة، فإذا تزوجت سقط حقها في الحضانة، وشروط الحضانة هي المعروفة، هي التي نظمها محمد مولود رحمة الله عليه بقوله:
والشرط في الحاضن أياً كانا *** أن يحفظ الأخلاق والأبدانا
ويحفظ الدين ويحسن الأدب *** سلم من موذ ومعد كجرب

ويزاد على هذه الخمسة الشرط السادس الذي ذكره خليل رحمه الله وهو أن يكون البيت صالحاً لذلك في حق البنت التي يخاف عليها.

وكثير من الأزواج إذا طلقوا كان ذلك سبباً لتفكك الأسرة وعدم العناية بالأولاد وضياعهم، ويهملون القيام على أولادهم فيفرطون في الحق ويعصون الله سبحانه وتعالى ويظلمون من لم يظلمهم، فالخلاف بينه وبين الزوجة ما ذنب الأولاد فيه، ليس لهم في ذلك مشاركة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ حفظه الله.