الخروج في أيام العدة

عبد الرزاق عفيفي

السؤال: امرأة باق في عدة وفاة زوجها خمسة أيام، ومضى منها أربعة أشهر وخمسة أيام، هل يجوز لها الخروج؟
الإجابة: لا يجوز لها أن تخرج من بيتها ولا أن تسير إلى الحج، ولو كان عمرها عمر نوح.