من أحكام الطلاق

الشيخ عبد الله بن عبد العزيز العقيل

السؤال: ما حكم رجل طلق زوجته بطلاق؛ صفته أنه قال لها على إثر مخاصمة وقعت بينهما: تراك طالق ثم سكت قليلاً، فزاد به الغضب. وقال: طالق عدد ما تبغين، فسكتت المرأة ولم تجبه بشيء بهذا المجلس ولا بغيره، إلا أنها ندمت على الطلاق؟
الإجابة: إذا كان الحال كما ذكر، فإنه يقع عليها طلقة واحدة؛ لأنها لم تجبه بأنها تبغي أكثر منها. وعلى هذا فله مراجعتها ما دامت في العدة، فإن خرجت منها فتحتاج إلى عقد جديد بشروطه، والله أعلم.