التلاوات
الدروس
الفتاوى
المقالات
المكتبة
المرئيات
الأناشيد
الرئيسة
الفتاوى
الإمام مرة يُوتر بواحدة ومرة بثلاث والمأموم لا يدري.
الإمام مرة يُوتر بواحدة ومرة بثلاث والمأموم لا يدري.
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
التصنيف:
فقه الصلاة
المدة:
0:03:48
السؤال
: إذا كان الإمام مرة يوتر بواحدة ومرة بثلاث والمأموم لا يدري متى ينوي الوتر فهل في هذا بأس ؟