حكم قول الرجل لامرأته: (أمركِ بيدكِ) أو (لكِ الخيار)

الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد


السؤال: قول الرجل لامرأته: (لك الخيار) أو (أمركِ بيدكِ) هل هذا من صريح الطلاق أو من الكنايات؟
الإجابة: =========================

.. نص الإجابة:

هذا ليس فيه تصريح بشيء من كلامه، وإنما تفويضها وإعطاؤها هذا الحق لتختار نفسها عند التخيير أو (أمركِ بيدكِ) أنها تختار الخلاص منه، فهذا كما هو معلوم من التفويض وجعل الأمر إلى الغير.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نصوص الإجابة منقولة من موقع الشبكة الإسلامية.
mp3 MP3 82KB
rm RM 82KB