حكم قضاء سنة الفجر بعدها

الشيخ عبد الله بن عبد العزيز العقيل

السؤال: رجل دخل المسجد لصلاة الفجر، فوجد الإمام يصلي، فدخل معه، وبعد فراغ الصلاة قام ليصلي راتبة الفجر، فأنكر عليه أحد طلبة العلم وقال: إن هذا وقت نهي، وراتبة الفجر إذا فاتت فلا تقضى إلا بعد ارتفاع الشمس فأشكل علينا ذلك. نرجوكم إيضاح ما أشكل علينا بجواب مفصل مقرون بالدليل.
الإجابة: هذه المسألة فيها قولان للعلماء، في مذهب الإمام أحمد، وغيره: فالمشهور من المذهب كما قال ذلك الشيخ: أن راتبة الفجر لا تقضى إذا فاتت إلا بعد ارتفاع الشمس. وهذا الذي عليه المتأخرون من الأصحاب.

والقول الآخر في المذهب: جواز ذلك. قال في (المغني) (1): (فصل) فأما قضاء سنة الفجر بعدها فجائز، إلا أن أحمد اختار أن يقضيهما من الضحى، وقال: إن صلاهما بعد الفجر أجزأ. وأما أنا فأختار ذلك.

وقال عطاء، وابن جريج، والشافعي: يقضيهما بعدها؛ لما رُوي عن قيس بن فهد، قال: رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أصلي ركعتي الفجر بعد صلاة الفجر، فقال: "ما هاتان الركعتان يا قيس؟" قلت: يا رسول الله، لم أكن صليت ركعتي الفجر، فهما هاتان (رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي) (2)، وسكوت النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الجواز؛ ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى سنة الظهر بعد العصر (3)، وهذه في معناها، ولأنها صلاة ذات سبب، فأشبهت ركعتي الطواف.

وقال أصحاب الرأي: لا يجوز؛ لعموم النهي، ولما روى أبوهريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من لم يصل ركعتي الفجر فليصلهما بعد ما تطلع الشمس" (رواه الترمذي) (4)، وقال: لا نعرفه إلا من حديث عمرو بن عاصم. قال ابن الجوزي رحمه الله: وهو ثقة، أخرج عنه البخاري.
وكان ابن عمر يقضيهما من الضحى.

وحديث قيس مرسل قاله أحمد، والترمذي؛ لأنه يرويه محمد بن إبراهيم عن قيس، ولم يسمع منه. وروي من طريق يحيى بن سعيد عن جده. وهو مرسل أيضا، ورواه الترمذي. قال: قلت: يا رسول الله، إني لم أكن ركعت ركعتي الفجر. قال: "فلا إذا" (5). وهذا يحتمل النهي.

وإذا كان الأمر هكذا، كان تأخيرها إلى وقت الضحى أحسن؛ لنخرج من الخلاف ولا نخالف عموم الحديث. وإن فعلها فهو فجائز؛ لأن هذا الخبر لا يقصر عن الدلالة على الجواز، والله أعلم.

___________________________________________

1 - (2/ 531، 532).
2 - أحمد (5/ 447)، والترمذي (422)، وأبو داود (1267)، وابن ماجه (1154) وقد أعلّه الترمذي بالإرسال والانقطاع، كما سيأتي.
3 - البخاري (1233)، (4370)، ومسلم (834)، وأبو داود (1273).
4 - الترمذي (423)، والحاكم (1/ 247)، وهو شاذ بهذا اللفظ، والمحفوظ بنفس الإسناد: "من أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح"، قاله الترمذي.
5 - أخرجه الترمذي (422)، وقد سبق حكاية إعلاله.