التهديد بالطلاق

الشيخ عبد الحي يوسف

السؤال: ما رأي الدين فى الرجل الذي يهدد زوجته بالطلاق إذا فعلت كذا؟ مع العلم بأنها نفذت ما نوته! أفتونا: هل يقع هنا طلاق أم لا؟ وجزاكم الله ألف خير.
الإجابة: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

فما ينبغي للرجل المسلم أن يكثر من التهديد بالطلاق؛ لأنه أبغض الحلال عند الله؛ والواجب عليه عند حصول النشوز من الزوجة أن يلجأ إلى العلاج القرآني: {فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن}، وقال سبحانه: {وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما}.

وفي حال قول الرجل لامرأته: إن فعلت كذا فأنت طالق، ثم فعلت المرأة ما نهى الرجل عنه، فهذا طلاق مشروط يُسأل الرجل فيه عن نيته، فإن كان قد نوى طلاقاً فإنه يقع الطلاق، وإن كانت نيته التهديد فقط فالواجب عليه كفارة يمين بإطعام عشرة مساكين أوكسوتهم أو تحرير رقبة، فإن عجز عن هذه الثلاثة فعليه صيام ثلاثة أيام، والعلم عند الله تعالى.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نقلاً عن شبكة المشكاة الإسلامية.