الاشتراك في صندوق التأمين الخاص

الشيخ عبد الحي يوسف

السؤال: أعمل في إحدى المؤسسات ويوجد بها صندوقاً للتأمين الخاص، ونظامه هو خصم مبلغ من المرتب شهرياً، وفي حالة الوفاة يتم إعطاء المشترك 28 شهراً من قيمة المرتب، بالإضافة إلى راتب 5 أشهر عن كل عام خدمة بالمؤسسة، أما في حالة خروج الموظف على المعاش يحصل على مبلغ من المال، علماً بأن المبلغ الذي يحصل عليه الشخص في كل حالة لا تصل قيمته إلى ما تم دفعه، ويستثمر هذا الصندوق أمواله في شهادات استثمار مجموعة (أ)، (ب) ذات العائد الثابت بنسبة 88 % من أمواله، فهل الاشتراك في هذا الصندوق حلال أم حرام؟
الإجابة: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فإذا كان هذا المال الذي يخصم منك تقوم المؤسسة باستثماره في وجوه مشروعة فهو من قبيل المضاربة، ولا حرج عليك في أخذ الربح الذي يترتب عليها، أما إذا كانت المؤسسة تقوم باستثماره في أعمال محرمة كشراء الأسهم في شركات التأمين التجاري أو التأمين على الحياة أو شركات الاتجار في المحرمات كالخمر والتبغ فلا يجوز لك أخذ ما ينتج عن هذا المال من ربح، ويمكنك معرفة ذلك بسؤال القائمين على أمر هذه المؤسسة.

أما إذا كانت المؤسسة تخصم هذه الأجزاء من راتبك الشهري ثم عند وفاتك أو تقاعدك تقوم بردها إليك أو إلى الورثة مع زيادة تدفعها كهبة فلا حرج عليك في الانتفاع بها، والله تعالى أعلم.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نقلاً عن شبكة المشكاة الإسلامية.