حكم تنظيم النسل

الشيخ عبد الرحمن بن صالح المحمود

السؤال: أنا وزوجتي اتفقنا على التنظيم في النسل لا لشيء إلا للتنظيم وهي تستعمل موانع الحمل. ما حكم التنظيم؟
الإجابة: تنظيم النسل إذا كان لغرض صحيح، ولعذر شرعي كأن تكون الزوجة لا تتحمل متابعة الإنجاب أو كانت مريضة أو نحو ذلك فلا بأس به.

أما إذا كان لغير عذر شرعي فنرى أن الإنسان يترك هذا الأمر لله عز وجل، وهو سبحانه وتعالى يخلق الذرية وهو يتولى رزقها وتربيتها ونحو ذلك، ولا يجوز لأي من الزوجين في مثل هذه الحالة أن يؤخر النسل لغير ضرر، وبدون عذر شرعي.

وإن كان بعض العلماء يرى التساهل في مثل هذا، لكن هو على المدى البعيد موجه ضد الأمة الإسلامية، وهو ما يسمى بتحديد النسل، وأحياناً يكون عن طريق التنظيم ونحو ذلك، أما إذا كان التنظيم بغير أدوية، كأن يختار أوقاتاً معينة لمواقعة زوجته ونحو ذلك، بما لا يضر كلاً من الزوج والزوجة، فهذا أمر مباح متروك لهم ذلك، ما لم يكن هناك قصد لقطع الذرية، وليس للزوجة أن ترفض الحمل ما لم يكن لها عذر شرعي.
17-7-1426هـ 22-8-2005

المصدر:موقع الشيخ عبد الرحمن بن صالح المحمود.