هل هذه المعاملة داخلة في حكم بيع ما ليس عندي؟

الشيخ خالد بن علي المشيقح

السؤال: أنا لدي مؤسسة استيراد بضائع من الخارج وطريقة عملي التجاري هي القيام بالتسويق لمنتجات خارجية جيدة لعملاء تجاريين محليين في السعودية وفي حال اقتناع أي احد من العملاء بأي منتج من المنتجات المعروضة له فإنه يتم الاتفاق بيني وبينه على إجمالي ثمن أو سعر معين للبضاعة (التكلفة+الربح) لكن لا يتم التوضيح للعميل كم هي نسبة ربحي في المنتج ويكون طريقة الاتفاق بيننا هي بأن يدفع العميل دفعة مقدمة من إجمالي الثمن المتفق عليه بنسبة يتم الاتفاق عليها من الطرفين وعند وصول البضاعة يقوم العميل بدفع نسبة المبلغ المتبقي ثم يتم تسليمه البضاعة المستوردة..

ملاحظة: البضاعة يتم استيرادها باسم مؤسستي وبعد دفع العميل كامل المبلغ المتبقي يتم نقل ملكية البضاعة باسمه إن كانت معدات أو غيرها أما إذا كانت غير معدات كالمنسوجات القطنية فيتم فقط تسليمها له.
الإجابة: الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

يظهر والله أعلم أن هذا العمل جائز ولا بأس به وقد فسر طوائف من أهل العلم قول النبي صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام: "ولا تبع ما ليس عندك" هي أن يبيع سلعة معينة لشخص، وأما الذي يبيع سلعة موصوفة في الذمة فإن هذا جائز ولا بأس به والأصل في المعاملات الحل.