حلف بالطلاق وله أكثر من زوجة فعلى من يقع؟

الشيخ عبد الحي يوسف

السؤال: إذا كان للرجل أكثر من زوجة، وفي مرة من المرات حلف بالطلاق أمام الناس، على من يقع الطلاق من النسوة الأربعة اللاتي في عصمته؟
الإجابة: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وشكر الله لكم، أما بعد:
لا يجوز للرجل أن يحلف بالطلاق؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت"، وقوله: "الحلف بالطلاق والعتاق يمين الفساق"، ومن كان له أكثر من زوجة وحلف بالطلاق ناوياً إياه دون أن يعين إحداهن ثم حنث في يمينه فإن الطلاق يقع على الجميع؛ وذلك من باب الاحتياط للفروج.