هل هذه المعاملة من الربا؟

الشيخ خالد بن علي المشيقح

السؤال:

شخص وسيط بين بائع سيارات وآخر لديه50000ألف وقيمة السيارة 100000ألف ويودع الطرف الثاني الخمسين في حساب الوسيط فيكمل المبلغ ويشتريها نقداً ويملكها ثم يبيعها على الطرف الثاني قسطاً بربح.. فما حكم هذه المعاملة؟

الإجابة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: الذي يظهر من هذه المعاملة أنها لا تجوز لأنها قرض بفائدة.

تاريخ الفتوى: 2/11/1429 هـ.