المجاهرة ببيع الخمور والبغاء!

الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك

السؤال:

هل فتح محلات الخمور وبيعها جهاراً كفر لأنه استحلال لها وماذا نصنع مع أهلها؟ وهل تقتل البغايا محترفات البغي، وهل يجوز استعمالهن أو غيرهن في استدراج العدو؟ 

الإجابة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

فالمجاهرة ببيع الخمر بفتح محلات في أسواق المسلمين حرام، بل هو أكبر من مجرد شرب الخمر وهو من الكبائر، لأن المنكر إذا أضيفت إليه معصية أخرى كان ذلك أقبح، فليس المجاهر بالمعصية كالمستتر بها وإن عظم جرمه، وليس السارق كقاطع الطريق، وكذا إعلان الخمر وشربها وبيعها جهاراً منكر وليس من يأتيه كمن يبيع الخمر سراً أو يستتر بشربها.

ومع هذا كله لا يعتبر هذا الذنب ردة ولا كفراً، فالترويج لا يستلزم الاستحلال، ولم يأت دليل يفيد أن هذا العمل كفر.

وهكذا القول في البغايا المحترفات وهن مسافحات مجاهرات لا يلزم من فعلهن ذلك ردتهن عن الإسلام، والواجب في حقهن إقامة الحد عليهن وذلك موكول إلى ولي الأمر إن وجد، وعليه أن يراعي في ذلك ما جاء عن السلف من ترك إقامة الحدود في الغزو وفي أرض العدو.

وأما استعمالهن أو غيرهن في استدراج الأعداء فلا يجوز فإن ذلك ظلم لهن وتعد لحدود الله فيهن، والله أعلم.