حكم بيع ما يقصد به المحرم

الشيخ خالد بن عبد الله المصلح

السؤال:

نحن المسلمين من منطقة شنجيانغ الواقعة في شمال غرب الصين نعيش في مدينة صغيرة تعد من أفقر المدن إلا أن الله سبحانه و تعالى وهبها ثروة طبيعية معدنية وهي الأحجار الكريمة. فلذا من البديهي أن يوجد من يتاجر بها, وبالتالي يصل عدد المزاولين من المسلمين إلى عشرين ألف شخص أو يزيد على ذلك, هذا ماعدا المنتفعين منها وعلى هذا نستطيع أن نقسمهم إلى ثلاثة أقسام:
1- الأيدي العاملة: ويقوم هؤلاء بحفر وتنقيب المعادن مقابل أجور لمالكي المعادن.
2- الوسطاء: ويقوم هؤلاء بشراء الأحجار المستخرجة من المعادن ويبيعونها للناقلين.
3- الناقلون: يقوم هؤلاء بشراء الأحجار من الوسطاء -وأحيانا من المعادن مباشرة- وبعدما تصبح لديهم كمية كبيرة من الأحجار يذهبون بها إلى المدن الصينية الأخرى البعيدة, ويبيعونها إلى غير المسلمين من النحاتين والنقاشين الذين ينحتون منها بنسبة 70% أشكالا مجسمة مثل: الأصنام, والتماثيل, والحيوانات، وبنسبة30% أشكالا غير مجسمة, مثل: الأسورة, والخواتم.

علما بأن الأحجار -بحسب أسعارها- تنقسم إلى قسمين:
1- الأحجار ذات الأسعار الغالية -وهي تحتل نسبة ضئيلة جدا- لا يصنع منها النحات شيئا, بل يحتفظ بها للتباهي والتفاخر.
2- الأحجار ذات الأسعار الرخيصة -وهي تحتل النسبة الكبيرة منها- التي ينحت منها النحات ألأشكال المجسمة وغير المجسمة كما ذكرت بعاليه.

ونفيدكم بأن أغلبية المزاولين من خيرة الرجال الذين يتفانون في بذل ما عندهم للأمور الخيرية ومساعدة الفقراء وهم كذلك من المتمسكين بالعقيدة الصحيحة، ومما يجدر الإشارة إليه بأن عمدة اقتصاد المسلمين في أيدي مزاولي هذه التجارة, وإذا لم يزاولها المسلمون فمن المؤكد جدا أن يستولي عليها غير المسلمين, و بالتالي يضعف اقتصاد المسلمين, وفي هذه الحالة فما على المسلمين إلا أن يقفوا مكتوفي الأيدي تجاه الأمور الخيرية.

والسؤال الآن هو ما حكم هذه التجارة؟ وكيف تؤدي زكاتها؟ وإذا كانت حراما فكيف تصرف الأموال المكتسبة منها؟ أفتونا مأجورين بالتفصيل مع ذكر الأدلة.

الإجابة:

اختلف أهل العلم رحمهم الله في حكم بيع ما يقصد به المحرم كبيع العنب أو عصيره لمن يتخذه خمراً أو الخشب لمن يتخذه آلة لهو أو يتخذه صليباً وتماثيل على قولين في الجملة وهذا فيما إذا علم استعماله في المحرم أو غلب على الظن:

القول الأول: أن ذلك حرام لا يجوز وبهذا قال جماهير العلماء من المالكية والشافعية في أصح القولين والحنابلة والظاهرية وغيرهم. واستدلوا لهذا القول بقول الله تعالى: {ولا تعاونوا على الإثم والعدوان} وغيره من الأدلة التي في معناه.

القول الثاني: أن ذلك جائز وقد حكاه ابن المنذر عن الحسن وعطاء والثوري. قال الثوري: بع الحلال ممن شئت، وبه قال أبو حنيفة فيما لا يتحقق فيه معنى الإعانة على المعصية مما لا تقوم المعصية بعين المبيع كبيع ما يصنع منه المحرم، أما ما يستعمل في المحرم كبيع السلاح في الفتنة فإنه مكروه عنده. وقد خالف في ذلك صاحباه فقالا: بالكراهة مطلقاً. وهو قول عند الشافعية. واستدل أصحاب هذا القول بأن الأصل في المعاملات والبيوع الحل كما قال تعالى: {وأحل الله البيع} قالوا: وما يكون من معصية فهو من فعل المشتري {ولا تزر وازرة وزر أخرى} فلا يؤثر ذلك على صحة البيع وجوازه.

والذي يترجح من هذين القولين ما ذهب إليه الجمهور من تحريم بيع من يعلم أنه يستعمل المبيع في المحرم أو يغلب ذلك على الظن. أما الاستدلال بأصل الإباحة فالجواب أن كون العقد يفضي إلى المحرم أو الإعانة عليه يرفع هذا الأصل. لأن إعمال الأصل إنما يكون في حال عدم قيام ما يمنعه. لكن مما يفيد التنبه إليه في هذه المسألة أن شدة التحريم تتفاوت فما كان إفضاؤه إلى محرم قريباً كان تحريمه أشد وأغلظ. كما أنه ينبغي أن يعلم أنه لا فرق في تحريم الإعانة على المحرم بالبيع أو الإجارة أو غيرها، كون المشتري أو المستأجر أو غير ذلك من المعانين بمعاوضة أو مجاناً يعتقد الإباحة فالعبرة بما يعتقده البائع كما أنه لا فرق في التحريم بين كون المشتري مسلماً أو كافراً سواء قلنا: إن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أو لا، لأن الحكم يتعلق بالبائع وهو مخاطب بالأحكام الشرعية وبهذا يتبين أنه لا فرق بين كون المعاملة في بلاد المسلمين أو في بلاد الكفار.

ومما تقدم يتبين أن بيع الأحجار ممن يستعملها في صناعة المحرمات من التماثيل لا يجوز سواء كانت التماثيل مما يعبد من دون الله أو لا، واعلم أن الأرزاق بيد الله ومن ترك لله شيئاً عوضه الله خيراً منه ولا يلزم من هذا ترك هذه الأحجار للكفار إذ يمكن أخذها وتصريفها في تجارات مباحة، والله أعلم.
12-4-1425هـ.