إرجاع المرأة بعد الطلقة الثانية

الشيخ خالد عبد المنعم الرفاعي

السؤال:

لقد طلقتُ زوجتي أمام أبيها وأعمامي وإخوتي طلْقتين؛ بمعنى: أني قلْتُ لأبيها: "ابنتُك طالق"، مرَّتين، وبعد أن عادت إلى منزل أبيها بأسبوع، أريد إرجاعها، فما يَجب عليَّ فعلُه؟ هل أكتُب عليها من جديدٍ، أو أعود بها إلى بيتِها دون أي شرط؟

الإجابة:

الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:

فإذا طلَّق الرجُل زوْجَته طلْقتين، فله الحقُّ أن يُراجِعها، ما لم تنقضِ عِدَّتُها.

والعدَّة ثلاث حِيَض لذوات الحيْض، أو وضْع الحمْل لِلحامل، أو ثلاثة أشهر لِلَّتي لا تَحيض؛ سواء لكبرٍ، أم صِغرٍ، أم انقطاعٍ، فإذا انتهتِ العِدَّة قبل أن يُراجعها، فقد بانت منه بينونةً صغرى، فلا تَحلُّ له إلاَّ بعقد جديدٍ، ومهرٍ جديد؛ بإجماع العلماء.

قال ابن المنذر: "وأجْمعوا على أنَّ له الرَّجعةَ في المدْخول بها، ما لم تنقضِ العدَّة، فإذا انقضتِ العدَّة، فهو خاطبٌ من الخُطَّاب".

وما دامت لم يمض على طلاقها سوى أسبوع فلك أن تراجعها دون عقد جديد.

ولْتعلمْ أنَّه لم يبْقَ لك إلاَّ طلقةٌ واحدة، فلْتحرِصْ عليْها، ولتُمْسِك عليْك لسانك، فإنْ طلَّقتها بعد ذلك، بانتْ منك بينونةً كبرى، فلا يجوز بعدها أن تُراجعها؛ إلا بعد أن تنكح زوجًا غيرك،، والله أعلم.