حكم بيع التأشيرات

الشيخ خالد عبد المنعم الرفاعي

السؤال:

أنا أبيعُ التَّأشيرات للأصل في البيع الحِلّ، والعمال يُجْبِرونك على البيع لأنهم لا يرضَوْنَ بالراتب بل بنسبة.
فلي بيع على نوعين:
1- بيع يَعطي العامل 200 ريال شهريًّا والعامِلُ يشتغل أعمالاً حرة.
2 - بالنسبة مع بعض لوازم ويكون مناصفة ويكون ربح مثل العامل 60 من المائة.
بعض العلماء أجازوه وبعضهم حرم، والعجب من الذين حرَّموه يجيزون المختلط من الأسهم، مع العلم بأنَّ الدَّليل بتحْرِيم الرِّبا واضح.

الإجابة:

الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:

فإنَّ التأشيرات عبارةٌ عن كفالة، والكفالة من عُقُودِ التَّبرُّعات التي يُقصَدُ به الإرفاق والإحسان، وقد أجمعت الأمة على أن الكفالة من عقود التبرع، وقرَّر الفُقَهاءُ عدَمَ جوازِ أَخْذِ العِوض على الكفالة؛ لأنَّه في حالة أداءِ الكفيل مبلغ الضَّمان يُشبه القرضَ الَّذي جرَّ نفعًا على المقْرِض، وذلك مَمنوعٌ شَرْعًا.

وقال الكمال بن الهمام في "فيض القدير": "الكفالة عقد تبرع كالنذر؛ لا يقصد به سوى ثواب الله، أو رفع الضيق عن الحبيب".

وقال ابن قدامة في "المغني": "الضمين والكفيل على بصيرة أنه لاحظ لهما، واعتبر الكفالة كالنذر".

ولكن إذا كان مُستخْرِج التأشيرة يَحتاج في استخراجِها إلى نَفَقاتٍ أو تَعَبٍ وسَفَر ما شابه، فله أن يَأْخُذَ عنها قَدْرَ ما أنْفَقَ عليْها، مع أُجرة مثله على ما قام به من عمل إن كان ثَمَّ عمل، وهي من هذه الحيثيَّة تكون بِمعنَى ثَمَن الجاه، وقد اختلف العلماء فيه، فذهب الشافعية والحنابلة إلى جوازه، وذهب المالكية إلى أنه إن كان ذو الجاه يحتاج إلى نفقة وتعب، فأخذ أجر مثله فذلك جائز وإلا حرم وهذا القول هو الظاهر، قال أبو عبدالله القوري: "اختَلَفَ علماؤُنا في حُكْمِ ثَمن الجاه؛ فمِن قائلٍ بِالتَّحريم بالإطلاق، ومن قائلٍ بِالكراهة بالإطلاق، ومن مُفَصِّل فيه وأنَّه إن كان ذو الجاه يَحتاجُ إلى نفقةٍ وتعب، فأخَذَ أَجْرَ مِثْلِه فذلك جائزٌ، وإلا حَرُم". اهـ. من "حاشية الدسوقي على الشرح الكبير"، قال أبو علي المسناوي: "وهذا التفصيل هو الحقُّ".

وقال العلاَّمة عبدالرحمن البراك: "لا يَجوز للإنسان أن يأخذ تأشيرة لنفسه وهو لا يريد الحجَّ، فإن أخَذَ تأشيرةً لنفسه وهو يريدُ الحجَّ ثم عدل عن ذلك، فليس له أن يَبيعَها إلا بنفس التكلفة التي بذلها في سبيل الحصولِ عليها، ومَعنَى ذلك أنَّه لا يَجوزُ أن تُتَّخذ تأشيرات الحجِّ تِجارة يُستغلُّ بها ضعفاءُ المسلمين والحريصين على الحج، بل يَنبغي للمسلم أن يكون مُعِينًا على الخير، وأن يُساعِدَ إخوانَهُ المُسلمين لا أن يستغلَّهم"،، والله أعلم.