الفرق بين السلم والربا

الشيخ خالد بن عبد الله المصلح

السؤال:

ذكر علماؤنا الأفاضل في باب الربا أنه إذا اختلفت العلة جاز عدم التقابض وعدم التماثل واستدلوا بحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام حيث قال: "من أسلم في شيء فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم"، وعرف العلماء السلم بأنه عقد موصوف بالذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد. فأشكل علي هذا التعريف إذ كيف استدلوا بجواز عدم التقابض في مجلس العقد والعلماء في تعريفهم يقولون "بثمن مقبوض في مجلس العقد"؟

الإجابة:

التقابض شرط للسلامة من الربا هو التقابض من طرفي العقد كما لو باع ذهباً بذهب فلابد أن يقبض كل طرف ما تم عليه العقد وكذا لو باع تمراً ببر فلا بد أن يقبض البائع البر والمشتري التمر أما السلم فالقبض للثمن وحده دون المثمن لئلا يكون من باب بيع الدين بالدين.
16-8-1425هـ.