حكم تورق المعادن

الشيخ خالد بن عبد الله المصلح

السؤال:

ما حكم التورق عن طريق شراء المعادن من البنوك وتسديد الثمن على أقساط شهرية؟

الإجابة:

أرى أن مثل هذه الوسائل التي تسلكها البنوك إنما هي طرق يلتفون بها على الربا فهي حيلة على محرم لأن المشتري لا قصد له بالمعدن ولا غرض له فيه ولا يعلم شيئاً ولا يقبضه فلا تجوز مثل هذه الحيل.
2-1-1425هـ.