إذا وشمت البنت وهي صغيرة فهل عليها إثم ؟

محمد بن صالح العثيمين

السؤال: ما حكم الوشم ؟ وإذا وشمت البنت وهي صغيرة فهل عليها إثم ؟
الإجابة: الوشم محرم بل إنه من كبائر الذنوب ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم " لعن الواشمة والمستوشمه " وإذا وشمت البنت وهي صغيرة ، ولا تستطيع منع نفسها عن الوشم فلا حرج عليها ، وإنما الإثم على من فعل ذلك بها ، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها ، وهذه البنت لا تستطيع التصرف ، ولكن تزيله إن تمكنت من إزالته بلا ضرر عليها .