هل يجوز الاختلاء بزوجة العم والخال وغيرهم من الأقارب ؟
عبد العزيز بن باز
- التصنيف: أحكام النساء
السؤال:
هل يجوز الاختلاء بزوجة العم والخال والأخ وغيرهم من الأقارب ؟ وهل
يجوز الذهاب بهن إلى السوق وغيره ؟
الإجابة:
لا تجوز الخلوة بزوجة الأخ ولا بزوجة الخال ولا العم ولا غيرهن من غير
محارمه لقول الرسول صلى الله عليه وسلم " لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم "
متفق على صحته ونهى عن الخلوة بالمرأة وقال " إن الشيطان ثالثهما " فلا يجوز الخلوة
بالأجنبية مطلقا وزوجة الأخ والخال والعم تعتبر أجنبية ، والذهاب إلى
السوق إذا كان يتضمن الخلوة لا يجوز أما إذا كان معها غيرها على وجه
لا ريب فيه فلا بأس .