الانتقال من الانفراد إلى الإئتمام

الشيخ خالد بن عبد الله المصلح

السؤال: دخلت امرأة لصلاه العشاء، وهي في الركعة الثانية دخل زوجها للصلاة. فأتمت به (صار لها إماما) وعند وصوله للركعة الثالثة، جلست هي للتشهد الأخير بدونه ثم سلمت وسجدت سجدتي سهو.
فما هو حكم صلاتها؟ وهل كان يصح ائتمامها به وهي في الركعة الأولى ثم الخروج من الإمام؟ وهل يجب عليها الإعادة؟
الإجابة: لأهل العلم في هذه الصورة قولان هما روايتان عن أحمد رحمه الله:
الأول: أن ذلك جائز فيصح الانتقال من الانفراد إلى الائتمام.
الثاني: أن ذلك لا يجوز ولا يصح، وبهذا قال المالكية وهي أصح الروايتين عن أحمد وهي المذهب عند أصحابه.
والذي يظهر لي أن أقرب القولين للصواب القول الثاني وأنه لا يجوز الانتقال من الانفراد إلى الائتمام لعدم ورود ذلك، والأصل في العبادات التوقيف لكن ما مضى من الصلاة ليس عليك فيه إعادة.