الإفطار في حق المسافر
الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
- التصنيف: فقه الصيام
-->
السؤال:
الإفطار في حق المسافر
الإجابة:
من شروط وجوب الصيام
أن يكون مَن يَجبُ عليه الصيام مُقيماً ، فلا يجب الصيام على المسافر ، لقولـه تعالى : {فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ } [البقرة:185] .
وقد أجمع العلماء على أنه يجوز للمسافر الفطر .
والذي يظهر من الجمع بين الأحاديث أن المسافر يصحُّ صومُه ، إلا أن يشقّ عليه .
أن يكون مَن يَجبُ عليه الصيام مُقيماً ، فلا يجب الصيام على المسافر ، لقولـه تعالى : {فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ } [البقرة:185] .
وقد أجمع العلماء على أنه يجوز للمسافر الفطر .
والذي يظهر من الجمع بين الأحاديث أن المسافر يصحُّ صومُه ، إلا أن يشقّ عليه .