تريد أداء العمرة أثناء فترة إحدادها على زوجها المُتوفى

حامد بن عبد الله العلي

السؤال: امرأة تبلغ من العمر 60 عامًا توفي زوجها وبعد الأيام الأولى من وفاته أرادت أداء عمرة عن زوجها وعن لنفسها. فما حكم الدين في ذلك؟
الإجابة: لا يجوز لها أن تسافر إلى أن تنقضي عدتها أربعة أشهر وعشرًا. فإذا انقضت عدتها فلها أن تعتمر وتنوي ثواب عمرتها لزوجها.

وفي التالي بيان أحكام الإحداد وما تمتنع منه من توفي عنها زوجها:

السؤال:
أريد أن أعرف ما الواجب في حداد الأرملة.. هل صحيح أنه يحرم على الأرملة أن تنظر إلى التلفاز وأن يراها طفل أو ترى القمر، أو تلبس ثوبا بلون معين، أو تقرأ المجلة بسبب وجود صور الرجال؟

الجواب:
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد : ـ

في الحديث المتفق عليه قال صلى الله عليه وسلم: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال، إلا على زوج: أربعة أشهر وعشرًا" .
إلا إن كانت حاملا، فعدتها بوضع الحمل ولو كانت المدة قصيرة.
والإحداد هو ترك الزينة والطيب، وكذلك ترك لبس الحلي ولو خاتمًا.

وتترك كذلك لبس الملون من الثياب كالأحمر والأصفر والأخضر.
وكذا تدع الكحل والحناء، وتدع ما يسمى ( الماكياج ).

ويجب عليها أن تقضي عدة الوفاة في المنزل الذي مات زوجها وهي ساكنه فيه، ولو مؤجرًا، إلا إن خافت على نفسها، أو مالها، أو أخرجت قهرًا منه، أو طلبت فوق أجرته، وحينئذ فتختار إن خرجت لهذه الأعذار، أي مسكـــن آمن لتقضي فيه عدتها.

ولا تخرج ليلا إلا لضرورة، أما في النهار فلها الخروج لقضاء حاجتها التي تخصها بنفسها؛ فلا تخرج لقضاء حاجة غيرها، ولاتخرج لعيادة مريض ، ولا لزيارة قريب وصديق ونحوهم.
وإن كانت لها عمل لا تستغني عنه، كالممرضة ونحوها فلا مانع من خروجها نهارًا في عمل مع النساء، فتعالج النساء والأطفال ونحوهم، وتبعد عن مخالطة الرجال والتحدث معهم والخلوة بأحد منهم. وأما السفر فلا تسافر إلا بعد انقضاء عدتها.

وكذا لو كانت عليها اختبار شهادة، تذهب وتختبر متحجبة تاركة للزينة، وتعود إلى بيتها.

وقد سئل الشيخ العلامة محمد بن إبراهيم آله الشيخ رحمه الله ـ مفتي المملكة العربية السعودية الأسبق ـ عن حكم تغطية المرأة وجهها ويديها ورجليها عن القمر وعن محارمها في حالة ما إذا كان زوجها متوفى وهي محادة عليه فأجاب:
لا يجوز ذلك، لأنه ليس من الشرع، بل هو من خرافات العوام وخزعبلاتهم.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: لها أن تجتمع بمن يجوز لها الاجتماع به في غير العدة.
والحاصل أن الحداد يختص بتحريم الطيب والزينة والخروج نهارا إلا لحاجة والخروج ليلا إلا لضرورة، وأما ما سوى ذلك مثل ما ذكرته السائلة، فما كان محرما قبل الحداد فهو محرم في الحداد ، وما كان مباحا قبل الحداد فهو مباح في الحداد ، لم يغير الحداد منه شيئًا، والمرأة سواء كانت في الحداد أم لا، لا يحل لها أن تنظر إلى ما حرم الله عليها النظر إليه في التلفزيون أو المجلات، وأما المباح فلها أن تنظر إليه في الحداد كما كان قبله. وكذلك علاقاتها بالرجال أو الصبيان، لا يغير الحداد من أحكامها، ما كان حراما فهو حرام في الحداد وقبله، وما كان مباحًا فهو مباح ، وكذلك سماعها لصوت الرجل ، أو رد السلام عليه، أو خطابه بما يجوز له أن تخاطبه به، سواء كان في الهاتف أو غيره، كل ذلك لا يتغير في حال الحداد عما كان قبله.
وأما ما تفعله بعض العامة من ذهاب المرأة عند نهاية فترة العدة إلى البحر، ودخولها فيه، وكذلك ذهابها إلى السوق أو المجامع العامة، وإزالة البرقع عن وجهها قليلا وإعادته، وظنهم أنها لا تخرج من إحدادها إلا بذلك، كله من الجهل والخرافات التي ما أنزل الله بها من سلطان، بل متى ما انقضت المدة، خرجت المتوفى عنها زوجها من العدة.
والله أعلم.