الأوقات التي تجوز فيها إعادة الصلاة لمن فاتته الصلاة
الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
- التصنيف: فقه الصلاة
السؤال:
هل كل الأوقات تجوز فيها إعادة الصلاة لمن فاتته الصلاة في وقتها؟
الإجابة:
من فاتته الصلاة في وقتها فإنه يصليها في أي وقت تمكن من ذلك لقوله
صلى الله عليه وسلم: "من نسي صلاة أو
نام عنها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك" [رواه
الإمام مسلم في صحيحه]. فالصلاة الفائتة تقضى في أي وقت ليس لها
وقت نهي ولفظ السائل فيه إجمال يقول إعادة الصلاة والمفروض أن يقول
قضاء الصلاة الفائتة. فالقضاء يجب في أي وقت تمكن ويجب عليه
المبادرة لقضاء الصلاة.