الأوقات التي تجوز فيها إعادة الصلاة لمن فاتته الصلاة

الشيخ صالح بن فوزان الفوزان

السؤال: هل كل الأوقات تجوز فيها إعادة الصلاة لمن فاتته الصلاة في وقتها‏؟‏
الإجابة: من فاتته الصلاة في وقتها فإنه يصليها في أي وقت تمكن من ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏"‏من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك‏" ‏[‏رواه الإمام مسلم في صحيحه‏]‏‏.‏ فالصلاة الفائتة تقضى في أي وقت ليس لها وقت نهي ولفظ السائل فيه إجمال يقول إعادة الصلاة والمفروض أن يقول قضاء الصلاة الفائتة‏.‏ فالقضاء يجب في أي وقت تمكن ويجب عليه المبادرة لقضاء الصلاة‏.‏