الصلاة إلى غير القبلة

الشيخ عبد الرحمن بن عبد الخالق اليوسف

السؤال: بني مسجد في أحد الأحياء وبعد افتتاحه بعدة شهور تبين لبعضهم أنهم منحرفون عن القبلة بزاوية قدرها 31 درجة ونصف، وهذا طبعاً بمساعدة أحد المهندسين الطبغرافيين، وكنتيجة لبحث المهندس سالف الذكر تبين الابتعاد عن القبلة بـ 2900 كلم وبالتحديد هي باتجاه اسطنبول بتركيا. فبدأت قلة من الناس تنحرف إلى جهة القبلة مخالفين بذلك سنة التراص في الصلاة، فأخذ عامة الناس ينكرون عليهم بالسب والقذف داخل المسجد وخارجه، ما حكم المصلين الذين اختلفوا عن العامة وما حكم العامة الذين ينكرون عليهم، وما حكم المسؤول الذي يقر بهذا الخطأ مع امتناعه عن تصحيح وضعية القبلة مخافة إفساد مظهر المسجد، وهل الإمام ينوب عن المأمومين إذا استقبل هو القبلة الصحيحة؟
الإجابة: لا ينبغي للمسلمين أن يختلفوا في القبلة وعليهم إذا اجتهدوا في جهة القبلة أن يتحروا الصواب ثم تتحد كلمتهم على ما يتفقون عليه، ولا يجوز الاختلاف. ومن صلَّى خلف الإمام وجب عليه اتباعه، والانحراف اليسير عن القبلة لا يضر، لأن الواجب على البعيد عن الكعبة الذي لا يراها أن يلتزم الجهة فقط لا عين الكعبة، فلا يضر الانحراف اليسير، وقد قال رسول الله صلى الله عليه سلم: "ما بين المشرق والمغرب قبلة" وهذا لأهل المدينة.