الصلاة إلي غير القبلة جهلاً

الشيخ عبد العزيز بن باز

السؤال: إذا صلى جماعة إلى غير جهة القبلة وهم لم يعلموا جهتها تحديداً، فهل يجب عليهم إعادة الصلاة؟
الإجابة: إن كانوا في الصحراء وقد اجتهدوا وصلوا بعد الاجتهاد إلى الذي ظنوه القبلة فلا قضاء عليهم.

أما إن كانوا في الحضر فعليهم القضاء؛ لأن في إمكانهم سؤال من حولهم عن جهة القبلة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجموع فتاوى و رسائل الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز - المجلد العاشر.