حكم أخذ المال من البيت الموقوف لفعل الخير
الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
- التصنيف: فقه المعاملات
السؤال:
هل يجوز لي أخذ مالٍ من بيت وضع سبيلاً من قبل آبائي. مع العلم أنني
ميسور الحال ويوجد فقراء من عائلتي. وهل يمكن أن تعطى أجرة هذا السبيل
لهم؟
الإجابة:
البيت الموقوف ينتفع به بحسب شرط الواقف، ولا تجوز مخالفة شرط الواقف
إلا إذا كان مخالفاً للشرع، فعليك أن تعرض وثيقة الموقف على أحد
العلماء وتأخذ رأيه في الموضوع.