الصلاة عند القبور

الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك

السؤال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في المقابر ولعن المتخذين القبور مساجد، ولكن ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عند قبور بعض الصحابة رضوان الله عليهم منهم أم سعد، وطلحة بن البراء، وأم أمامة وغيرهم، فما الجمع بين هذا الاختلاف، وما هو القول الصحيح في ذلك؟
الإجابة: الحمد لله، نعم، لقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة إلى القبور والصلاة عند القبور، وذلك أن الصلاة عند القبور وسيلة إلى الشرك بها، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم (532) من حديث جندب بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله قبل أن يموت بخمس يقول: "...ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك".

وما ذكر في السؤال من أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عند بعض قبور الصحابة لا أعلم أنه صلى عند القبر الصلاة المعروفة المشتملة على الركوع والسجود بل معنى ذلك أنه صلى عليها صلاة الجنازة هذا هو الظاهر، ولعل السائلة فهمت أنه صلى عندها الصلاة التي نهى عن فعلها عند القبور، مما يلزم منه التعارض، فإذا علمنا أن المراد بصلاته عند قبور من ذُكر هي صلاة الجنازة لم يكن بين الأحاديث الصحيحة في النهي عن الصلاة عند القبور وبين صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على بعض أهل القبور تعارض، والله أعلم.