حكم شهادات الاستثمار

الشيخ أبو إسحاق الحويني

السؤال: يسأل سائل بأنه في معهده الديني قد أعطوا له شهادة استثمار فماذا يفعل بها؟
الإجابة: أقول له لا ينتفع بهذا المال. إن شئت تركته ولكن إذا صرفته فتصدق به ولا تأكل به ولا تشرب.
فهذه الأموال التي يعطونها جوائز للأسف من أرباح البنوك فلو ثبت هذا لكان من الربا المحض.